ابن حبان

182

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ فَتْحِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا 3387 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا يُفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ، لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى جَبَلٍ ( 1 ) فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَيَأْكُلَ ( 2 ) مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا » ( 3 ) . [ 2 : 63 ] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْإِكْثَارِ مِنَ السُّؤَالِ 3388 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ

--> = الرجل في أمر لا بد له منه ، والطبراني ( 6766 ) و ( 6768 ) و ( 6769 ) و ( 6770 ) و ( 6771 ) و ( 6772 ) ، والبغوي ( 1624 ) من طرق عن عبد الملك بن عمير ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5 / 10 عن حسن بن موسى ، عن شيبان عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن عمير ، وانظر الحديث ( 3397 ) . ( 1 ) في الأصل : الجبل ، والمثبت من " التقاسيم " 2 / لوحة 178 . ( 2 ) في الأصل . يأكل ، وهو خطأ والمثبت من " التقاسيم " . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد 2 / 418 عن قتيبة بن سعيد ، عن عبد العزيز بن محمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه من قوله " لأن يعمد . . . " مالك 2 / 998 - 999 ، ومن طريقه البخاري =